قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 ابريل سنة 1989 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق المتعلق بإنشاء شركة مختلطة الإقتصاد للمراقبة التقنية في النقل. 927
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائرية في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 .
عن وزير النقل عن وزير المالية الامين العام الامين العام صغير عبد العزيز مقداد سيفي المندوب للتخطيط محمد الصالح بلكحلة وزارة المالية