قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 ابريل سنة 1989 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق المتعلق بإنشاء شركة مختلطة الإقتصاد للمراقبة التقنية في النقل. 927
المادة 3
يسدد الطرفان رأسمال الشركة المختلطة الاقتصاد "فيريتال" المحدد بثمانية مليون دينار جزائري (8000.000 دج) كاملا فور تأسيس الشركة.
يعين مندوب الاسهم حسب الاجراء المنصوص عليه في التشريع المعمول به ويكون تقييم الاسهامات العينية حسب الكيفيات القانونية المعمول بها والمطبقة في هذا المجال