قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 8 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض اعتمادات السيير لوزارة الاشغال العمومية والبناء. - 81 - 81 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض اعتمادات التسيير لوزارة الشبيبة والرياضة . 81 م وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 2
ان الاعتمادات المخصصة لصيانة الطرق الوطنية لا توزع وفقا للمادة 4 من المرسوم رقم 73-138 المشار اليه اعلاه الا في حدود تسعة اعشار من مبلغها .
يعدل جدول التوزيع خلال السنة بمبادرة وزير الاشغال العمومية والبناء مع مراعاة الاعتمادات المتوفرة.