قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 8 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض اعتمادات السيير لوزارة الاشغال العمومية والبناء. - 81 - 81 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض اعتمادات التسيير لوزارة الشبيبة والرياضة . 81 م وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة الأولى
ان التصرف في الاعتمادات المخصصة للمصاريف المتعلقة بتسيير مصلحة الدراسات وأشغال المنشآت الاساسية ومصلحة الاشارات الملاحية والمستودع المركزي للادوات هو من اختصاص المصالح المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء، وتبقى مجموع سلطات تسيير هذه الاعتمادات بين يدى وزير الاشغال العمومية والبناء وفقا للمراسيم المشار اليها اعلاه.