قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008 والمتضمن إحداث أقسام " رياضة و دراسة " 41
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد المطبعة الرسميّة، 1432 الموافق 6 فبراير سنة .2011 وزير الشباب والرياضة الهاشمي جيار حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة