قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 14 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008 والمتضمن إحداث أقسام " رياضة و دراسة " 41

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.