قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 1977
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة - لمدينة في الآثار والمكتبات والمتاحف والمحفوظات - 350 344 مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 قرار وزاري - الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتعيين الملحقين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف والمحفوظات . - 351 عام 1396 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين المحافظين المكلفين في الآثار والمكتبات والمتاحف والمحفوظات . بالابحاث مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين مساعدي الابحات 348 في الآثار والمكتبات والمتاحف والمحفوظات . 353
المادة 2
ينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة