قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 30 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014، يحدد قائمة إيرادات ونفق ات حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية " 10
المادة 3
تلحق بهذا القرار قائمة العمليات المؤهلة للاستفادة من نفقات حساب التخصيص الخاص هذا.
تحدد الأعمال المفصلة لهذه العمليات، بموجب مقررات من وزير الفلاحة والتنمية الريفية.