هذا النص

الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة العدل والجهات القضائية

قرار وزاري مشترك · 29 ديسمبر سنة 2015

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.