قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 32 لسنة 1991
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1411 الموافق 26 مايو سنة 1991 يتضمن كيفيات تنظيم مسابقات وامتحانات مهنية للالتحاق بأسلاك موظفي المصالح الاقتصادية (مقتصدون، نواب مقتصدين مساعدو المصالح الاقتصادية .) 1147
المادة 7
يتم غلق قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة أو الامتحان المهني من طرف وزير التربية بناء على اقتراح من لجنة تقنية مكلفة بدراسة أولية للملفات وتتشكل من :
- مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أو ممثل عنه، رئيسا ممثل مدير الموظفين بوزارة التربية
- ممثل لجنة الموظفين عضوا تنشر قائمة المترشحين بواسطة ملصقات أو عن طريق الصحافة .