المادة 2
تنظم المسابقة أو الامتحان المهني بموجب قرار من وزير التربية (مقتصدين، نواب مقتصدين، النصوص المعدلة والمتممة له، ومساعدي المصالح الاقتصادية).
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 26 ذي يحدد القرار عدد المناصب المقترحة وتاريخ فتح وغلق القعدة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق | التسجيلات ومكان وتاريخ إجراء الامتحانات وعدد الدورات بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81 – 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن عند الاقتضاء.
يجب أن يكون تاريخ سير الاختبارات على الأقل بعد شهرين إثنين من تاريخ توزيع القرار المتضمن فتح المسابقة إعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والأعوان أو الامتحان المهني.
العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية لاسيما المواد من 94 الى 114 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 الذي يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام الامتحان المهني لتوظيف المقتصدين وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 الذي يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 مارس سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهني التوظيف نواب المقتصدين
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 اكتوبر سنة 1973 الذي يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 فبراير سنة 1970 والمتضمن نظام المسابقة والامتحان المهني لتوظيف مساعدي المصالح الإقتصادية.
يقرران ما يلي :
اولا - احكام عامة