قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 9 فبراير سنة 1983 يحدد أسعار بيع الآجر والقرميد للمستعملين. 737
المادة الأولى
تحدد أسعار بيع الآجر والقرميد بما في ذلك جميع الرسوم، طبقا للاسعار الملحقة بهذا القرار .