قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1402 الموافق 17 غشت سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الري. 3482
المادة 7
تعد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى لجنة تتكون من :
- المدير العام للتكوين والبحث ،
- المدير العام للوظيفة العمومية .
مدير التكوين بوزارة الرى ، مدير الموظفين بوزارة الرى .
مهندسين (2) تطبيقيين عضوين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك، أستاذين (2) ممتحنين، -