المادة 3
ترسل ملفات الترشح في ظرف مضمون الوصول، أو تودع في وزارة الرى المديرية العامة للتكوين والبحث، القبة الجزائر، خلال شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتتكون الملفات من الوثائق الآتية :
- طلب المشاركة في الامتحان المهني ، شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية - لم يمض عام على تاريخ صدورها ،
- نسخة من قرار التعيين في سلك التقنيين في الرى ،
- نسخة من محضر التنصيب ، أولا - اختبارات القبول الكتابية :
أ - الاختبارات الاجبارية :
- الري العام 2 الادارة والتسيير
3 - اعداد مشروع وتقديمه -4 اللغة الوطنية التي يختار فيها المترشحون بين مختلف مجموعات التمارين التي حددها القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972.
ب - الاختبارات المبينة على اختيار احدى المواد الآتية :
I 2 منشآت الرى الكبرى -
2 - جلب المياه الصالحة للشرب والتطهير
3 - السقى وتصريف المياه -4 الرى
5 - جيولوجيا الرى 6 علم التربة
7 - كيمياء الاتربة
8 - كيمياء المياه 9 مكائن الرى -
10 - الطوبوغرافيا II - البناء
12 - التنقيب عن الماء وجلبه نسخة من قرار الترسيم في سلك التقنيين - في الري ، بطاقة عائلية للحالة المدنية للمترشحين - المتزوجين ، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني - أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني إن اقتضى الامر ، نسخة من قرار التثبيت بالنسبة للاعوان - السابقين الذين ينتمون الى أسلاك العمال المهنيين والاطارات الماهرة.