قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 1982
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 8 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية الشعب للصحافة». 924
المادة 3
يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77 46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه .