قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 12 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية برج بوعريريج. 313
المادة 7
تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها فى المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.