قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 1 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتعلق بجعل بعض موظفى وزارة الشبيبة والرياضة في وضعية القيام بالخدمة الفعلية لدى معهد التقنولوجيا الزراعية . 8
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1791 • وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الفلاحة والاصلاح عبد الله فاضل الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة العدل -مم