قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرّم عام 1421 الموافق 17 أبريل 2000 للمعرض السنوي لأدرار
المادة الأولى
تمدد فترة انعقاد دورة سنة 2000 للمعرض السنوي لأدرار لمدة ثمانية (8) أيام.
العدد 28. 10 صفر عام 1421 ه وبمقتضى هذا التمديد، يحدد تاريخ اختتام هذه الدورة في 13 أبريل سنة 2000.