هذا النص

يحدد شروط وكيفيات الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد لنيل شهادة مهندس دولة

قرار وزاري مشترك · 29 أكتوبر سنة 2023

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.