قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد لنيل شهادة مهندس دولة
المادة 6
يعاد توجيه الطالب غير المقبول في مسابقة الالتحاق بعد السنتين (2) الأوليين نحو مؤسسة أخرى للتعليم العالي والبحث العلمي.