قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد لنيل شهادة مهندس دولة
المادة 5
يوجه الطالب الناجح في مسابقة الالتحاق بعد السنتين (2) الأوليين للمدرسة إلى أحد التخصصات التي تضمنها المدرسة، وفقا للمعايير الآتية :
– الرغبات المعبر عنها من قبل الطالب،
– ترتيب الطالب بعد التكوين القاعدي،
– قدرات الاستيعاب لكل تخصص.