قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد لنيل شهادة مهندس دولة
المادة 2
يفتح التسجيل في السنة الأولى، للمترشحين الحائزين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، للسنة الجارية، في الشُّعب الآتية :
– رياضيات،
– تقني رياضي (تخصص هندسة كهربائية)،
– علوم تجريبية.
يجب أن يخضع التسجيل لترتيب يستند على الشروط الآتية :
– نتائج البكالوريا، لا سيما نقاط الرياضيات والعلوم الفيزيائية ومعدل البكالوريا،
– قدرات استيعاب المدرسة.