قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة حل مقاولة أشغال الكهربة في ولاية مستغانم وتحويل اصولها وخصومها . 1411
المادة 2
تحول عناصر أصول المقاولة وخصومها الى ولاية مستغانم وفقا لأحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه.