قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1393 الموافق 24 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للتعيين في وظيفة تقنى الاشغال العمومية والرى والبناء . 625
المادة 3
يجب أن توجه ملفات الترشيح التي تشتمل على الوثائق المذكورة أدناه في ظرف موصى عليه الى وزارة الاشغال العمومية والبناء ( مديرية الادارة العامة 135 شارع ديدوش مراد - الجزائر العاصمة ) :
- طلب للمشاركة في الامتحان المهني ،
- نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية ، قرار التعيين بصفة عون تقني متخصص ، محضر التنصيب ، عند الاقتضاء ، نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .