المادة 2
يفتح الامتحان المهنى للاعوان التقنيين المتخصصين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين عند هذا التاريخ 6 سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة • يؤخر حد السين المذكور أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة وبعدد سنوات الخدمة دون أن يتجاوز التأخير 5 سنوات ..
ويستفيد المترشحون من أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بتأخير في حدود السن عن الأولاد المكفولين وعن المشاركة في حرب التحرير الوطني طبقا للتنظيم الجارى به العمل دون أن يتجاوز هذا التأخير عشر سنوات .