قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرّم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة 2017، يحدد الكيفيات المطبّقة في مجال الوسم الغذائي على المواد الغذائية
المادة 8
إضافة إلى البيانات الإلزامية المذكورة في المادتين 5 و 7 أعلاه، يجب أن تذكر فقط الفيتامينات والأملاح المعدنية التي وضعت بشأنها مقادير موصى بها و/ أو تملك أهمية غذائية، وهذا وفقا للخصائص المحددة في الملحق الأول، النقطة الأولى- أ، من هذا القرار. 16 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 مايو سنة 2018 م