قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرّم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة 2017، يحدد الكيفيات المطبّقة في مجال الوسم الغذائي على المواد الغذائية
المادة 5
يجب أن يتضمن التصريح الغذائي إلزاميا العناصر الآتية :
– القيمة الطاقوية،
– كمية من : * البروتينات، 2 مايو سنة 2018 م * الغلوسيدات القابلة للهضم ما عدا الألياف الغذائية، * السكر الإجمالي، * الدهون، * الدهون المشبعة، * الملح.
– كمية من أي مادة أخرى وضع لأجلها ادعاء غذائي،
– كمية من أي عنصر مغذي يعتبر ذا أهمية للحفاظ على الحالة الغذائية الجيدة.