المادة 26
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 28 محرّم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة .2017 وزير التجارة وزير الصناعة والمناجم محمد بن مرادي يوسف يوسفي وزير الفلاحة والتنمية وزير الصحة والسكان الريفية والصيد البحري وإصلاح المستشفيات عبد القادر بوعزقي مختار حسبلاوي 16 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 مايو سنة 2018 م الملحق الأول القيم الغذائية المرجعية)VNR-B(المتعلقة بالاحتياجات للفيتامينات والأملاح المعدنية والمقادير اليومية المرجعية (AJR) من الطاقة وبعض المغذيات والقيم الغذائية المرجعية المتعلقة بالأمراض غير المعدية MNTVNR-
1 - جدول القيم الغذائية المرجعية المتعلقة بالاحتياجات)VNR-B( العنصر المغذي الوحدة الفيتامينات المقدار اليومي المرجعي (AJR) فيتامين A μ غ، معادلات نشاط الريتينول (EAR)، معادلات 800 الريتينول (ER) فيتامين D μ غ فيتامين E μ غ فيتامين K μ غ فيتامين C مغ ثيامين مغ ريبوفلافين مغ نياسين مغ معادلات النياسين (NE) بيوتين μ غ فوليت μ غ، معادلات الفوليت الغذائية (DFE) بانتوثينات مغ فيتامين B6 مغ فيتامين B12 μ غ المعادن كالسيوم مغ مغنيسيوم مغ بوتاسيوم مغ فوسفور مغ كلورور مغ فلورور مغ حديد مغ زنك مغ كروم μ غ 5 12 60 100 1,2 1,2 15 30 400 5 1,3 2,4 1000 310 2000 700 800 3,5 22 14 الملحق الأول (تابع) العنصر المغذي الفيتامينات يود μ غ نحاس μ غ سلنيوم μ غ منغناز μ غ موليبدان μ غ
1 - أ) الكمية المعتبرة للفيتامينات و الأملاح المعدنية : 2 مايو سنة 2018 م المقدار اليومي المرجعي (AJR) 150 900 60 3 45 بصفة عامة، يجب الأخذ بعين الاعتبار القيم الآتية في تحديد ما يشكل الكمية المعتبرة :
– 15 % من القيم الغذائية المرجعية المذكورة في الجدول 1 لكل المشروبات أو لكل قطعة إذا كان التغليف لا يحتوي إلاّ على قطعة واحدة، 100 غ أو 100 ملل في حالة المواد الغذائية، ما عدا
– 7,5 % من القيم الغذائية المرجعية المذكورة في الجدول 1 لكل 100 ملل في حالة المشروبات.
1 - ب) عوامل التحويل لمعادلات الفيتامينات :
فيتامين معادلات غذائية نياسين 1 مغ معادلات من النياسين (NE) = فوليت 1 μ غ معادلات من الفوليت الغذائي (DFE) = فيتامين A 1 μ غ معادلات نشاط الريتينول (EAR) = أو 1 μ غ معادلات الريتينول (ER) =
– 1 مغ من نياسين
– 60 مغ من تربتوفان
– 1 μ غ من الفوليت الغذائي.
– 0,6 μ غ من حمض الفوليك يضاف إلى المادة الغذائية أو كمكمل يستهلك مع المادة الغذائية.
– 0,5 μ غ من حمض الفوليك كمكمل يتم تناوله على معدة فارغة.
– 1 μ غ ريتينول
– 12 μ غ β - كاروتين
– 24 μ غ كاروتينويدات أخرى برو فيتامين A
– 1 μ غ ريتينول
– 6 μ غ β - كاروتين
– 12 μ غ كاروتينويدات أخرى برو فيتامين A 16 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 مايو سنة 2018 م
2 - المقادير اليومية المرجعية (AJR) من الطاقة وبعض المغذيات باستثناء الفيتامينات والأملاح المعدنية (لشخص بالغ) :
الطاقة أو العنصر المغذي المقدار اليومي المرجعي الطاقة 8400 كيلو جول 2000( كيلو حريرة) الدهون الإجمالية 70 غ الأحماض الدهنية المشبعة 20 غ الغلوسيدات 260 غ السكر 90 غ البروتينات 50 غ الملح 6 غ
3 - القيم الغذائية المرجعية المتعلقة بالأمراض غير المعدية :)VNR-MNT( مستوى المقدار الذي لا يجب تجاوزه الأحماض الدهنية المشبعة … 20 غ صوديوم 2000 … مغ مستوى المقدار المستهدف بوتاسيوم … 0053 مغ الملحق الثاني الشروط المطبقة على الادعاءات الغذائية المتعلقة بقيمة العناصر الغذائية الادعاءات شروط الاستعمال قيمة طاقوية ادعاء للمادة الغذائية ذات قيمة طاقوية ضئيلة ضئيلة، أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا كان المنتوج يحتوي على الأكثر 40 كيلو حريرة 170(كيلو جول) لكل 100 غ في الحالة الصلبة أو، على الأكثر، 20 كيلو حريرة 80(كيلو جول) لكل 100 ملل في حالة السوائل.
وفي حالة محليات المائدة، تطبق القيمة الحدية 4 كيلو حريرة 17(كيلو جول) لكل قطعة مع خصائص تحلية تعادل 6 غ من السكاروز (حوالي ملعقة صغيرة من السكاروز) .
الادعاءات شروط الاستعمال قيمة طاقوية ادعاء للمادة الغذائية ذات قيمة طاقوية مخفضة مخفضة، أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا تم تخفيض القيمة الطاقوية، على الأقل 30 %، مع تبيان الخاصية أو الخصائص التي أدت إلى تخفيض القيمة الطاقوية الكلية للمادة الغذائية.
بدون مقدار ادعاء للمادة الغذائية بدون مقدار طاقوي، طاقوي أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلاّ إذا كان المنتوج يحتوي، على الأكثر، 4 كيلو حريرة 17(كيلو جول) لكل 100 ملل.
وفي حالة محلّيات المائدة، تطبق القيمة الحدية 0,4 كيلو حريرة 1,7( كيلو جول) لكل قطعة مع خصائص تحلية تعادل 6 غ من السكاروز (حوالي ملعقة صغيرة من السكاروز).
قيمة ضئيلة ادعاء للمادة الغذائية ذات قيمة ضئيلة من المواد من المواد الدهنية، أو أي ادعاء آخر الدهنية يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلاّ إذا كان المنتوج لا يحتوي على أكثر من 3 غ من المواد الدهنية لكل 100 غ في الحالة الصلبة أو 1,5 غ من المواد الدهنية لكل 100 ملل في حالة السوائل (1,5 غ إلى 2 غ لكل 100 ملل بالنسبة للحليب منزوع الدسم جزئيا).
خالية من ادعاء للمادة الغذائية خالية من المواد المواد الدهنية الدهنية، أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا كان المنتوج لا يحتوي، على أكثر من 0,5 غ من المواد الدهنية لكل 100 غ أو لكل 100 ملل. إلاّ أنه تمنع الادعاءات من النوع ”س % بدون مواد دهنية”. 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الادعاءات شروط الاستعمال قيمة ضئيلة ادعاء للمادة الغذائية ذات قيمة ضئيلة من الدهون من الدهون المشبعة، أو أي ادعاء آخر المشبعة يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلاّ إذا كان مجموع الأحماض الدهنية المشبعة والأحماض الدهنية التقابلية الموجودة في المنتوج لا تتجاوز 1,5 غ لكل 100 غ في الحالة الصلبة أو 0,75 غ لكل 100 ملل في حالة السوائل، وفي كلا الحالتين، لا يمكن أن ينتج مجموع الأحماض الدهنية المشبعة والأحماض الدهنية التقابلية أكثر من %10 من الطاقة.
خالية من ادعاء للمادة الغذائية خالية من الدهون الدهون المشبعة، أو أي ادعاء آخر يمكن أن المشبعة يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا كان مجموع الأحماض الدهنية المشبعة والأحماض الدهنية التقابلية لا يتجاوز 0,1 غ من الدهون المشبعة لكل 100 غ أو لكل 100 ملل.
قيمة ضئيلة ادعاء للمادة الغذائية ذات قيمة ضئيلة من من الكوليسترول، أو أي ادعاء آخر الكوليسترول يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا كان :
– المنتوج لا يحتوي على أكثر من 0,02 غ من الكوليسترول في 100 غ في الحالة الصلبة أو 0,01 غ في 100 ملل في حالة السوائل، و
– مجموع الأحماض الدهنية المشبعة والأحماض الدهنية التقابلية الموجودة في المنتوج لا تتجاوز 1,5 غ لكل 100 غ في الحالة الصلبة أو 0,75 غ لكل 100 ملل في حالة السوائل، و
– مجموع الأحماض الدهنية المشبعة والأحماض الدهنية التقابلية، في الحالات الصلبة والسوائل، لا يمكن أن ينتج أكثر من %10 من الطاقة.
الادعاءات شروط الاستعمال خالية من ادعاء للمادة الغذائية خالية من الكوليسترول الكوليسترول، أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلاّ إذا كان :
– المنتوج لا يحتوي على أكثر من 0,005 غ من الكوليسترول في 100 غ في الحالة الصلبة أو 0,005 غ في 100 ملل في حالة السوائل، و
– مجموع الأحماض الدهنية المشبعة والأحماض الدهنية التقابلية الموجودة في المنتوج لا تتجاوز 1,5 غ لكل 100 غ في الحالة الصلبة أو 0,75 غ لكل 100 ملل في حالة السوائل، و
– مجموع الأحماض الدهنية المشبعة والأحماض الدهنية التقابلية، في الحالات الصلبة والسوائل، لا يمكن أن ينتج أكثر من %10 من الطاقة.
قيمة ضئيلة ادعاء للمادة الغذائية ذات قيمة ضئيلة من السكر من السكر، أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا كان المنتوج لا يحتوي على أكثر من 5 غ من السكر لكل 100 غ في الحالة الصلبة أو 2,5 غ من السكر لكل 100 ملل في حالة السوائل.
خالية من ادعاء للمادة الغذائية خالية من السكر، السكر أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا كان المنتوج لا يحتوي على أكثر من 0,5 غ من السكر لكل 100 غ في الحالة الصلبة أو لكل 100 ملل في حالة السوائل.
بدون سكر ادعاء للمادة الغذائية التي لم يضف مضاف إليها سكر، أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا كان المنتوج لا يحتوي على السكريات الأحادية أو السكريات الثنائية المضافة أو كل مادة غذائية أخرى تستعمل لخصائصها المحلية.
وإذا كان السكر موجودا طبيعيا في المادة الغذائية، يجب أن يظهر كذلك البيان الآتي على الوسم : ”يحتوي على سكر موجود طبيعيا”. 16 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 مايو سنة 2018 م الادعاءات شروط الاستعمال فقير من ادعاء للمادة الغذائية فقيرة من الصوديوم أو الصوديوم أو من الملح، أو أي ادعاء من الملح(1) آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا كان المنتوج لا يحتوي على أكثر من 0,12 غ من الصوديوم أو ما يكافئه من الملح لكل 100 غ أو لكل 100 ملل.
فقير جدّا من ادعاء للمادة الغذائية فقيرة جدّا من الصوديوم أو الصوديوم أومن الملح، أو أي ادعاء آخر من الملح(1) يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا كان المنتوج لا يحتوي على أكثر من 0,04 غ من الصوديوم أو ما يكافئه من الملح لكل 100 غ أو لكل 100 ملل. ويمنع وضع هذا الادعاء بالنسبة للمياه المعدنية الطبيعية.
خالٍ من ادعاء للمادة الغذائية خالية من الصوديوم أو الصوديوم أو خالية من الملح، أو أي خال من ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس الملح(1) المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلاّ إذا كان المنتوج لا يحتوي على أكثر من 0,005 غ من الصوديوم أو ما يكافئه من الملح لكل 100 غ.
بدون صوديوم ادعاء للمادة الغذائية التي لم يضف أو ملح إليها صوديوم أو ملح، أو أي ادعاء آخر مضاف(1) يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلاّ إذا كان المنتوج لا يحتوي على صوديوم أو ملح مضاف أو كل مكون آخر يحتوي على صوديوم أو ملح مضاف ولا يحتوي على أكثر من 0,12 غ من الصوديوم أو ما يكافئه من الملح لكل 100 غ أو لكل 100 ملل.
(1) تحسب قيمة المكافئ من الملح بواسطة المعادلة الآتية :
ملح = صوديوم × .2,5 الادعاءات شروط الاستعمال مصدر للألياف ادعاء للمادة الغذائية مصدر للألياف الغذائية الغذائية، أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا كان المنتوج يحتوي على الأقل 3 غ من الألياف لكل 100 غ أو على الأقل 1.5 غ من الألياف لكل 100 كيلو حريرة .
غني بالألياف ادعاء للمادة الغذائية غنية بالألياف الغذائية الغذائية، أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا كان المنتوج يحتوي على الأقل 6 غ من الألياف لكل 100 غ أو على الأقل 3 غ من الألياف لكل 100 كيلو حريرة .
مصدر ادعاء للمادة الغذائية مصدر للبروتينات، للبروتينات أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا وجدت على الأقل 10 % من القيمة المرجعية الغذائية للبروتينات في المادة الغذائية لكل 100 غ في الحالة الصلبة و %5 من القيمة المرجعية الغذائية للبروتينات لكل 100 ملل في حالة السوائل أو، على الأقل، 5 % من القيمة المرجعية الغذائية للبروتينات لكل 100 كيلو حريرة 12(% من القيمة المرجعية الغذائية للبروتينات لكل 1 ميغا جول) أو على الأقل %10 من القيمة المرجعية الغذائية للبروتينات لكل قطعة.
غني ادعاء للمادة الغذائية غنية بالبروتينات، بالبروتينات أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا كان المنتوج يحتوي، على الأقل، ضعف القيمة المشروطة في الادعاء ”مصدر للبروتينات”. 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الادعاءات شروط الاستعمال مصدر ل [اسم ادعاء للمادة الغذائية مصدر الفيتامينات] للفيتامينات و/أو للمعادن، أو أي و/أو [اسم ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعادن ] المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا كان المنتوج يحتوي على الأقل 15 % من القيمة المرجعية الغذائية (للفيتامينات و/أو المعادن) لكل 100 غ في الحالة الصلبة أو على الأقل 7,5 % من القيمة المرجعية الغذائية (للفيتامينات و/أوالمعادن) لكل 100 ملل في حالة السوائل أو على الأقل 5 % من القيمة المرجعية الغذائية (للفيتامينات و/أو المعادن) لكل 100 كيلو حريرة (%12 من القيمة المرجعية الغذائية (للفيتامينات و/أو المعادن) لكل 1 ميغا جول) أو على الأقل %15 من القيمة الغذائية المرجعية (للفيتامينات و/أو المعادن) لكل قطعة.
غني ب [اسم ادعاء للمادة الغذائية غنية الفيتامينات ] بالفيتامينات و/أو بالمعادن، أو أي و/أو [ اسم ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعادن ] المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا كان المنتوج يحتوي على الأقل ضعف القيمة المشروطة في الادعاء ”مصدر ل [ اسم الفيتامينات] و/أو [اسم المعادن]”
تحتوي على ادعاء للمادة الغذائية تحتوي على مغذ أو [اسم العنصر عنصر آخر له تأثير غذائي أو المغذي و/أو فيزيولوجي لم يحدد لهما هذا القرار عنصر آخر] شروط خاصة، أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا كان المنتوج يحترم كل الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.
وبالنسبة للفيتامينات والمعادن تطبق الشروط المنصوص عليها في الادعاء ”مصدر ل”.
الادعاءات شروط الاستعمال مقوى ب [اسم ادعاء يؤكد بأن المحتوى من مغذ أو عدة المغذي] مغذيات، غير الفيتامينات أو المعادن، قد تم رفعه، أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا كان :
– المنتوج يستوفي الشروط المطبقة على الادعاء”مصدر ل”،
– والمحتوى من مغذ أو عدة مغذيات، غير الفيتامينات أو المعادن، مرتفع على الأقل ب 30 % مقارنة بمنتوج مماثل .
مخفض ادعاء يؤكد بأن قيمة مغذ أو عدة مغذيات قد تم خفضها، أو أي ادعاء من [اسم آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى المغذي](1) بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلاّ إذا تم تخفيض هذه القيمة على الأقل %30 عن المنتوج المماثل،إلا إذا تعلق الأمر بالميكرومغذيات، التي يقبل من أجلها فرق 10 % مقارنة بالقيم الغذائية المرجعية المحددة في الملحق الأول من هذا القرار، أو إذا تعلق الأمر بالصوديوم أو ما يكافئه من الملح، اللذان يقبل من أجلهما فرق 25 .% ادعاء ”مخفض من الدهون المشبعة”، أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلاّ إذا كانت :
• مجموع الأحماض الدهنية المشبعة والأحماض الدهنية التقابلية المحتواة في المنتوج الذي يطبق عليه الادعاء منخفضة، على الأقل، 30 % من مجموع الأحماض الدهنية المشبعة والأحماض الدهنية التقابلية المحتواة في منتوج مماثل،
• وقيمة الأحماض الدهنية التقابلية في المنتوج الذي يطبق عليه الادعاء أقل أو يساوي قيمتها في منتوج مماثل.
ادعاء ”مخفض من السكر”، أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا كانت القيمة الطاقوية للمنتوج الذي يطبق عليه ادعاء أقل أو تساوي القيمة الطاقوية لمنتوج مماثل.
(1) تحسب قيمة المكافئ من الملح بواسطة المعادلة الآتية :
ملح = صوديوم × .2,5 16 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 مايو سنة 2018 م الادعاءات شروط الاستعمال مخفف /لايت ادعاء يكون فيه منتوج ”مخفف ”أو ”لايت ”، أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا استوفى نفس الشروط المطبقة بالنسبة ل ”مخفض من”، ويجب أيضا أن يرافق ببيان للخاصية أو للخصائص التي أدت إلى تخفيف المادة الغذائية.
طبيعيا / إذا كانت المادة الغذائية تستوفي طبيعي طبيعيا الشرط أو الشروط المحددة في هذا الملحق من أجل استعمال ادعاء غذائي، يمكن أن يصحب هذا الادعاء بالعبارة ”طبيعيا/ [طبيعي”.
مصدر للحمض ادعاء للمادة الغذائية مصدر للحمض الدهني الدهني أوميغا 3، أو أي ادعاء آخر أوميغا 3 يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلاّ إذا كان المنتوج يحتوي، على الأقل، 0,3 غ من الحمض ألفالينولينيك لكل 100 غ و 100 كيلوحريرة، أو، على الأقل، 40 مغ من الحمض إيكوسابن تاينويك والحمض دوكوسا - هيكزينويك مجموعين لكل 100 غ و 100 كيلو حريرة.
غني بالحمض ادعاء للمادة الغذائية غنية بالحمض الدهني الدهني أوميغا 3، أو أي ادعاء آخر أوميغا 3 يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلاّ إذا كان المنتوج يحتوي، على الأقل، 0,6 غ من حمض ألفالينولينيك لكل 100 غ و 100 كيلوحريرة، أو، على الأقل، 80 مغ من حمض إيكوسابن تاينويك وحمض دوكوسا - هيكزينويك مجموعين لكل 100 غ و 100 كيلو حريرة.
الادعاءات شروط الاستعمال غني بالدهون ادعاء للمادة الغذائية غنية بالدهون غير غير المشبعة المشبعة أحادية، أو أي ادعاء آخر أحادية يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلاّ إذا كان المنتوج يحتوي، على الأقل، 45 % من الأحماض الدهنية المشتقة من الدهون غير المشبعة أحادية وإذا كانت الطاقة الموفرة من الدهون غير المشبعة أحادية تمثل أكثر من %20 من المقدار الطاقوي للمنتوج.
غني بالدهون ادعاء للمادة الغذائية غنية بالدهون غير غير المشبعة المشبعة متعددة، أو أي ادعاء آخر متعددة يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلاّ إذا كان المنتوج يحتوي على الأقل، 45 % من الأحماض الدهنية المشتقة من الدهون غير المشبعة متعددة وإذا كانت الطاقة الموفرة من الدهون غير المشبعة متعددة تمثل أكثر من 20 % من المقدار الطاقوي للمنتوج.
غني بالدهون ادعاء للمادة الغذائية غنية بالدهون غير غير المشبعة المشبعة، أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا كان المنتوج يحتوي، على الأقل، 70 % من الأحماض الدهنية المشتقة من الدهون غير المشبعة وإذا كانت الطاقة الموفرة من الدهون غير المشبعة تمثل أكثر من 20 % من المقدار الطاقوي للمنتوج.
الملحق الثالث المواد الغذائية التي لا تطبّق عليها أحكام هذا القرار .1 المواد غير المحوّلة التي تحتوي على مكوّن واحد أو فئة واحدة من المكوّنات، .2 المواد المحولة التي خضعت عند كل تحويل، للنضج والتي تحتوي على مكون واحد أو فئة واحدة من المكونات، .3 مياه الشرب الموجهة للاستهلاك البشري، بما في ذلك تلك التي تكون المكونات الوحيدة التي أضيفت لها هي ثنائي أكسيد الكربون و/أو النكهات، .4 النباتات العطرية أو التوابل أو خليط التوابل، .5 الملح وبدائل الملح، .6 محليات المائدة، .7 نقيع (بالنباتات أو بالفواكه) أو الشاي أو الشاي الخالي من الكافيين أو الشاي الفوري أو القابل للذوبان أو مستخلصات الشاي أو الشاي الفوري أو القابل للذوبان أو مستخلصات الشاي الخالية من الكافيين، بدون مكونات أخرى مضافة إلاّ النكهات التي لا تغير القيمة الغذائية للشاي، .8 خل التخمير وبدائله، بما في ذلك تلك التي تكون المكونات الوحيدة التي أضيفت لها هي النكهات، .9 النكهات، .10 المضافات الغذائية، .11 المساعدات التكنولوجية، .12 الإنزيمات الغذائية، .13 المواد التي تكوّن الهلام، .14 الخمائر، .15 علك المضغ، .16 المواد الغذائية بما في ذلك المنتجة عن طريق الحرف والمقدمة مباشرة من طرف المنتج للمستهلك النهائي بكمية قليلة أو لمؤسسات تجارة التجزئة المحلية التي تزود مباشرة المستهلك النهائي.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة