قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرّم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة 2017، يحدد الكيفيات المطبّقة في مجال الوسم الغذائي على المواد الغذائية
المادة 24
لا تشكل ادعاءات غذائية :
– بيان المواد في قائمة المكوّنات،
– بيان العناصر المغذية التي تعد كعناصر إلزامية في الوسم الغذائي،
– التصريح الكمي أو النوعي لبعض العناصر المغذية أو المكونات على الوسم في حالة ما إذا نص عليها التنظيم المعمول به.