قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرّم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة 2017، يحدد الكيفيات المطبّقة في مجال الوسم الغذائي على المواد الغذائية
المادة 23
يجب أن يستند الادعاء الغذائي على أدلة علمية مقبولة عموما ومبررة. ويجب على المتدخل الذي يضع بيان ادعاء غذائي أن يبرّر استخدامه.
ولا يسمح باستخدام ادعاء غذائي إلا إذا كان من المتوقع فهم الآثار المفيدة الواردة في الادعاء من طرف المستهلك العادي.
ويكون استعمال كل ادعاء متعلق بالصحة مشروطا بالموافقة المسبقة من المصالح المؤهلة المكلّفة بالصحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.