قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرّم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة 2017، يحدد الكيفيات المطبّقة في مجال الوسم الغذائي على المواد الغذائية
المادة 19
تهدف المعلومات الغذائية الإضافية إلى تمكين المستهلك من فهم جيد للقيمة الغذائية للمادة الغذائية المستهلكة وتفسير العناصر المغذية المصرح بها.
ويكون التصريح على البطاقة بالمعلومات الغذائية الإضافية ذات الطابع الإعلامي عن طريق رموز أو صور أو ألوان لفئات المواد الغذائية، اختياري . ولا يمكنه في أي حالة أن يحل محل التصريح بالعناصر الغذائية.