المادة 15
يمكن أن يعبّر عن القيمة الطاقوية وكذا البروتينات والدهون الإجمالية، والأحماض الدهنية المشبعة والغلوسيدات والسكر والملح بالنسب المائوية للمقادير اليومية المرجعية لكل 100 غ أو 100 ملل، وفقا للملحق الأول، النقطة 2، من هذا القرار.
عند التعبير عن المقادير اليومية المرجعية كما هو مبين في الفقرة الأولى أعلاه، يجب على المتدخل أن يضع مباشرة وبالقرب من المقادير اليومية المرجعية البيان الآتي : ” المقدار اليومي المرجعي بالنسبة لشخص بالغ 8400(كيلو جول - 2000 كيلو حريرة)".