قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرّم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة 2017، يحدد الكيفيات المطبّقة في مجال الوسم الغذائي على المواد الغذائية
المادة 10
يجب أن تذكر القيمة الطاقوية وكمية المغذيات للمادة الغذائية كما تباع.
يجب أن تكون القيم المستعملة للتصريح بالعناصر المغذية قيم متوسطة مرجحة ومستمدة من معطيات متحصل عليها بدقة عن طريق :
– تحليل المادة الغذائية المنجز من طرف المتدخل،
– الحساب المنجز انطلاقا من القيم المتوسطة المعروفة أو الفعلية المتعلقة بالمكونات المستعملة.