المادة 3
تضم الأمانة العامة خمس (5) مصالح : * مصلحة الموظفين والتكوين، وتكلّف بما يأتي :
- تسيير المسار المهني للمستخدمين والأساتذة،
- تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،
- تسيير الشؤون الاجتماعية للمستخدمين،
- إعداد وتنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للمدرسة،
- إعداد وتنفيذ المخطط السنوي لتكوين مستخدمي المدرسة.
وتضم قسمين (2) :
- قسم تسيير المستخدمين،
- قسم التكوين. * مصلحة الميزانية والمحاسبة، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد الميزانية التقديرية واعتمادات التسيير والتجهيز،
- تسيير عمليات الميزانية،
- مسك المحاسبة،
- تحضير الحساب الإداري للمدرسة،
- تسيير عمليات النشاطات الثانوية.
وتضم قسمين (2) :
- قسم الميزانية،
- قسم المحاسبة. * مصلح ة الوسائل العام ة والإعلام الآلي، وتكلّف بما يأتي :
- اقتناء المعدات والأثاث والتجهيزات،
- تعميم استعمال الإعلام الآلي وترقية تطبيقاته في مجالات التسيير البيداغوجي والإداري والوثائقي، 21 أبريل سنة 2013 م
- صيانة المباني والتجهيزات والمساح ات الخضراء للمدرسة،
- تسيير حظيرة السيارات وصيانتها،
- أمن الممتلكات والتجهيزات والوسائل العامة.
وتضم ثلاثة (3) أقسام :
- قسم الوسائل العامة،
- قسم الإعلام الآلي،
- قسم الصيانة والأمن. * مصلحة الإيواء والإطعام، وتكلّف بما يأتي :
- توفير الشروط الضرورية لإيواء وإطعام المتربصين ونقلهم،
- تنفيذ برامج النشاطات الثقافية والرياضية للمدرسة،
- ضمان المتابعة الصحية للمتربصين والمستخدمين.
وتضم ثلاثة (3) أقسام :
- قسم الإيواء والإطعام،
- قسم المتابعة الصحية،
- قسم النشاطات الثقافية والرياضية. * مصلحة الوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
- ت قدير احتياجات المدرسة من المراجع واقتنائها،
- تسيير الرصيد الوثائقي والمحافظة عليه،
- التكفل بالأرشيف واستغلاله والمحافظة عليه،
- الإشراف على أعمال النشر والطبع وتوزيع المنشورات.
وتضم ثلاثة (3) أقسام :
- قسم المكتبة والوثائق،
- قسم النشر والطبع والتوزيع،
- قسم الأرشيف.