قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 20 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.