قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 25 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية في مكاتب

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.