المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المواد 10 و 12 و 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 10 : مديرية المالية والوسائل، وتظم :
• المديرية الفرعية للميزانية و المحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب تقديرات الميزانية والإحصائيات، ب – مكتب عمليات الميزانية، ج – مكتب المحاسبة.
• المديرية الفرعية للصفقات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب أمانة اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية، ب – مكتب أمانة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، ج – مكتب تحضير وإعداد دفاتر الشروط.
• المديرية الفرعية للوسائل والوثائق، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
أ – مكتب التموين والجرد، ب – مكتب الوسائل العامة، ج – مكتب الأرشيف والوثائق، د – مكتب الندوات والمؤتمرات“.
“المادة 12 : مديرية المنشآت القاعدية و الصيانة ومحيط الموقع، وتضم :
• المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية والتجهيز، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
أ – مكتب برمجة المنشآت القاعدية، ب – مكتب متابعة دراسات المنشآت القاعدية، ج – مكتب متابعة وإنجاز المشاريع، د – مكتب متابعة ممتلكات الوزارة.
• المديرية الفرعية للتجهيزات التقنية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
أ – مكتب إصلاح وصيانة الأجهزة التقنية، ب – مكتب إصلاح وصيانة الأجهزة الكهربائية، ج – مكتب إصلاح وصيانة الشبكات التقنية للمبنى، د – مكتب تنسيق عمليات الصيانة وتسييرالتموينات والمخزونات.
• المديرية الفرعية للصيانة ومحيط الموقع، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب الصيانة والعناية بالموقع، ب – مكتب الحفاظ على محيط الموقع، ج – مكتب متابعة التهيئة“.
"المادة 13 : مديرية الاتصال، وتظم :
(بدون تغيير حتى)
ب) مكتب العلاقات العامة.
• المديرية الفرعية للاتصال الرقمي، وتتكون من مكتبين (2) :
أ – مكتب التخطيط الاستراتيجي للاتصال الرقمي، ب– مكتب إدارة الوسائط الرقمية والمحتويات".