المادة 3
تتمم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 9 مكرر : المديرية العامة للوكالة القضائية للخزينة، وتنظم كما يأتي :
1) مديرية الحفاظ على أموال الدولة، وتضم :
• المديرية الفرعية للقضايا الجزائية الاقتصادية والمالية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
أ – مكتب التمثيل أمام الجهات القضائية، ب – مكتب التمثيل أمام مصالح الضبطية القضائية، ج – مكتب متابعة الإجراءات القضائية، د – مكتب الإحالات والطعون.
• المديرية الفرعية للقضايا الجزائية الأخرى :
وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب القضايا الجزائية العادية، ب – مكتب القضايا المطروحة أمام القضاء الجنائي، ج – مكتب التبليغات والطعون.
• المديرية الفرعية لمتابعة تحصيل التعويضات المدنية الممنوحة للدولة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب استخراج الأحكام القضائية النهائية، ب – مكتب تفعيل إجراءات التحصيل الودي والجبري، ج – مكتب متابعة تنفيذ إجراءات التحصيل واسترداد الأموال.
• المديرية الفرعية للمصالحات والطعون، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب المصالحات في مجال مخالفات الصرف، ب – مكتب الإعفاء من الدين والإعفاء من المسؤولية المالية، ج–مكتب تسيير الشؤون الإدارية والمالية للمحامين المعتمدين لدى الوكالة القضائية للخزينة.
2) مديرية حماية أعوان الدولة والتعويض، وتضم :
• المديرية الفرعية لحماية أعوان الدولة من التعدي الجسدي وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب الحماية من الاعتداءات الجسدية على أعوان الدولة والمصالح غير الممركزة، ب–مكتب المساعدة القضائية لأعوان الدولة محل المتابعات القضائية من طرف الغير، ج–مكتب مباشرة الدعوى المدنية.
• المديرية الفرعية لحماية أعوان الدولة من التعدي المعنوي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب حماية مؤسسات الدولة، ب – مكتب الحماية من المساس المعنوي بأعوان الدولة والمصالح غير الممركزة، ج – مكتب الحماية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
• المديرية الفرعية لتعويض ضحايا حوادث المرور، وتتكون من مكتبين (2) :
أ – مكتب منازعات حوادث المرور لقطاعات السيادة، ب– مكتب منازعات حوادث المرور للقطاعات الأخرى للدولة.
• المديرية الفرعية للتعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطأ القضائي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر، ب – مكتب التعويض عن الخطأ القضائي، ج – مكتب ممارسة دعوى الرجوع.
3) مديرية الشؤون القانونية والتحكيم الدولي المتعلق بالاستثمار، وتضم :
• المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتتكون من مكتبين (2) :
أ – مكتب دراسة مشاريع نصوص الاتفاقيات و النصوص التشريعية، ب – مكتب دراسة مشاريع النصوص التنظيمية.
• المديرية الفرعية للاستشارات القانونية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب الاستشارات القانونية لقطاعات السيادة، ب – مكتب الاستشارات القانونية للقطاعات الأخرى، ج – مكتب الاستشارات القانونية لقطاع المالية.
• المديرية الفرعية للتسوية الودية للنزاعات المتعلقة بالاستثمار، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب العلاقات مع الإدارات والهيئات العمومية، ب – مكتب العلاقات مع المستثمرين، ج – مكتب اتفاقات التسوية.
• المديرية الفرعية للتحكيم الدولي المتعلق بالاستثمار، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب التحكيم الدولي المؤسساتي المتعلق بالاستثمار، ب – مكتب التحكيم الدولي الحر المتعلق بالاستثمار، ج – مكتب العلاقات مع محامي وخبراء الدولة".