المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : المديرية العامة للتقدير و السياسات، وتنظم كما يأتي :
(بدون تغيير حتى)
4) مديرية السياسات الجبائية، وتضم :
• المديرية الفرعية لسياسة الجباية العادية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب جباية دخل الأشخاص والمؤسسات، ب – مكتب جباية الاستهلاك، ج – مكتب جباية الادخار.
• المديرية الفرعية للأنظمة الاجتماعية :
(الباقي بدون تغيير) ".
"المادة 3 : المديرية العامة للميزانية، وتنظم كما يأتي :
(بدون تغيير حتى)
ب) مكتب إنجاز وتقييم دورات التكوين وتحسين المستوى.
• المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
أ – مكتب تقديرات ومتابعة الميزانية، ب – مكتب ميزانية التجهيز، ج – مكتب المحاسبة، د – مكتب الصفقات العمومية.
• المديرية الفرعية للوسائل والمنشآت القاعدية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
أ – مكتب التموينات والوسائل العامة، ب – مكتب برمجة ودراسة المنشآت القاعدية، ج – مكتب متابعة المنشآت القاعدية وتجهيزها، د – مكتب الوثائق والأرشيف“.
"المادة 4 : المديرية العامة للخزينة والمحاسبة، وتنظم كما يأتي :
(بدون تغيير حتى)
د – مكتب حوالات الدفع.
• المديرية الفرعية للتقديرات وتسيير الخزينة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
أ – مكتب إعداد الوضعية الملخصة لعمليات الخزينة، ب – مكتب التقديرات ومتابعة تدفقات الخزينة، ج – مكتب تحليل ومتابعة التنفيذ الميزانياتي، د – مكتب المتابعة المالية للخزينة. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
• المديرية الفرعية لمتابعة الالتزامات المالية للخزينة والإحصائيات، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
أ – مكتب متابعة الالتزامات المالية الداخلية والخارجية، ب – مكتب تسيير المدفوعات وقرارات الالتزامات المالية للخزينة، ج – مكتب إعداد ونشر المعطيات الإحصائية، د – مكتب إعداد التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالالتزامات المالية للخزينة.
3) مديرية مساهمات الدولة، وتضم :
• المديرية الفرعية للمساهمات ذات الطابع الصناعي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب المتابعة والتجميع وتقييم المساهمات، ب – مكتب عمليات الخوصصة والشراكة، ج – مكتب عمليات إعادة الهيكلة.
• المديرية الفرعية للمساهمات ذات الطابع غير الصناعي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب المتابعة و التجميع وتقييم المساهمات، ب – مكتب المؤسسات العمومية التابعة للقطاع غير الصناعي، ج – مكتب عمليات الخوصصة والشراكة.
• المديرية الفرعية للتحليل و التقييم المالي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب جمع وتماثل المعلومة الاقتصادية والمالية، ب – مكتب استغلال وتحليل المعلومات المالية والاقتصادية، ج – مكتب تلخيص ونشر المعلومات.
• المديرية الفرعية للمساهمات الخارجية، وتتكون من مكتبين (2) :
أ – مكتب تسيير المساهمات الخارجية، ب – مكتب متابعة وتحليل المساهمات الخارجية، *قسم الأنشطة المالية :
(بدون تغيير حتى)
ج – مكتب متابعة مشاريع عصرنة السوق المالية.
• المديرية الفرعية لعصرنة الأسواق وإدماجها، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
أ – مكتب تحليل ظروف تمويل الاقتصاد، ب – مكتب متابعة التمويل الرقمي ووسائل الدفع الإلكتروني، ج – مكتب متابعة المؤسسات وأدوات التمويل غير البنكي، د – مكتب متابعة نشاط رأس المال الاستثماري.
2) مديرية التأمينات، وتضم :
(بدون تغيير حتى)
د – مكتب متابعة واستغلال تقارير التدقيق والمصادرة الصادرة عن المحاسبين العموميين.
• المديرية الفرعية للمنازعات :
(بدون تغيير حتى)
ج – مكتب التحليل وتلاخيص المالية العمومية.
• المديرية الفرعية لقانون ضبط الميزانية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب التجميع والتلخيص، ب – مكتب المعالجة المحاسبية والميزانية، ج – مكتب مؤشرات الأداء.
تشتمل المديرية العامة للخزينة والمحاسبة، زيادة على الأقسام المذكورة أعلاه، على ثلاث (3) مديريات منظمة على النحو الآتي : .1 مديرية أنظمة المعلومات، وتضم :
(بدون تغيير حتى)
ب – مكتب إنجاز وتقييم دورات التكوين وتحسين المستوى.
• المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية والتجهيزات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ– مكتب البرمجة ومتابعة دراسات إنجازات المنشآت القاعدية، ب– مكتب متابعة إنجازات المنشآت القاعدية، ج– مكتب تسيير الممتلكات العقارية والتجهيزات. .3 مديرية وسائل الدفع، وتضم :
(الباقي بدون تغيير) ".
“المادة 5 : المديرية العامة للضرائب، وتنظم كما يأتي :
(بدون تغيير حتى)
د – مكتب متابعة تنفيذ الميزانية.
4) مديرية الاتصال والعلاقات العامة، وتضم :
• المديرية الفرعية للاتصال وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب استراتيجية الاتصال والإعلام، ب – مكتب الاتصال الرقمي والاتصال المؤسساتي، ج – مكتب دعائم الاتصال والمحتوى المتعدد الوسائط.
• المديرية الفرعية للمنشورات والمستندات ذات الطابع الجبائي، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
أ – مكتب التقنين الجبائي، ب – مكتب المنشورات، ج – مكتب تسيير الرصيد الوثائقي، د–مكتب تسيير طلبات المعلومات.
• المديرية الفرعية للعلاقات العامة، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب :
أ – مكتب تسيير العلاقات العامة مع المكلفين بالضريبة ووسائل الإعلام، ب – مكتب تسيير ومتابعة الشكاوى وترقية ومتابعة جودة الخدمة، ج – مكتب تسيير نشاطات الفعاليات“.
“المادة 8 : المديرية العامة للأملاك الوطنية وتنظم كما يأتي :
(بدون تغيير حتى)
ب – مكتب متابعة تسليم المعلومات.
تشتمل المديرية العامة للأملاك الوطنية، زيادة على الهياكل المذكورة أعلاه، على خمس(5) مديريات :
1) مديرية التنظيم، وتضم :
• المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم المتعلقين بأملاك الدولة، وتتكون من مكتبين (2) :
أ – مكتب التشريع والتنظيم المتعلقين بأملاك الدولة، ب – مكتب ضمان اليقظة القانونية.
• المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم المتعلقين بمسح الأراضي والحفظ العقاري، وتتكون من مكتبين (2) :
أ – مكتب التشريع والتنظيم، ب – مكتب اليقظة القانونية وتحيين النصوص القانونية المتعلقة بمسح الأراضي والحفظ العقاري.
• المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتنظيمية، وتتكون من مكتبين (2) :
أ – مكتب الدراسات القانونية المتعلقة بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المقدمة إلى المديرية العامة للأملاك الوطنية، ب – مكتب تنسيق الأعمال التحضيرية لمشاريع قوانين المالية والنصوص التطبيقية الخاصة بها.
2) مديرية التحصيل والإحصائيات والمناهج، وتضم :
(بدون تغيير حتى)
ج – مكتب الدعم اللوجيستي.
5) مديرية المنازعات، وتضم :
• المديرية الفرعية لمنازعات أملاك الدولة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
أ – مكتب دراسة وممارسة الطعون في منازعات أملاك الدولة أمام الجهات القضائية المختصة، ب – مكتب متابعة منازعات أملاك الدولة، ج – مكتب تنسيق معالجة قضايا منازعات أملاك الدولة مع المصالح الخارجية، د – مكتب متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بمنازعات أملاك الدولة.
• المديرية الفرعية لمنازعات مسح الأراضي والحفظ العقاري، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
أ – مكتب دراسة وممارسة الطعون في منازعات مسح الأراضي والحفظ العقاري أمام الجهات القضائية المختصة، ب – مكتب متابعة منازعات مسح الأراضي والحفظ العقاري، ج – مكتب تنسيق معالجة قضايا منازعات مسح الأراضي والحفظ العقاري مع المصالح الخارجية، د– مكتب متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بمنازعات مسح الأراضي والحفظ العقاري. 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
• المديرية الفرعية للطعون الإدارية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب معالجة الطعون السابقة للنزاع في مجال أملاك الدولة بالتنسيق مع المصالح الخارجية، ب – مكتب معالجة الطعون السابقة للنزاع في مجال مسح الأراضي والحفظ العقاري بالتنسيق مع المصالح الخارجية، ج – مكتب تجميع ودراسة وتحليل الوضعيات الإحصائية لقضايا المنازعات والطعون السابقة للنزاع".