قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية في مكاتب
المادة الأولى
يعدّل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية في مكاتب.