قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرّم عام 1446 الموافق 25 يوليو سنة 2024، يحدد الكيفيات العملية لتسليم جواز السفر وإلغائه وإتلافه
المادة 8
تقيد عملية إتلاف الجواز في محضر تعدّه اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه، في شكل ورقي ورقمي، يتضمن على الخصوص عدد الجوازات المتلفة والمعلومات المتعلقة بها وكذا أسماء وألقاب أصحابها.
تبلّغ نسخة من المحضر، دون أجل، إلى الوالي المختص إقليميا أو إلى المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، حسب الحالة، الذين يبلّغون فورًا المركز الوطني لإنتاج السندات والوثائق المؤّمّنة باستكمال إجراءات الإتلاف.