قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرّم عام 1446 الموافق 25 يوليو سنة 2024، يحدد الكيفيات العملية لتسليم جواز السفر وإلغائه وإتلافه
المادة 6
تتولى السلطة التي أودع لديها ملف الطلب بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه، إتلاف الجواز الملغى عن طريق إحداث ثقب في الشريحة الإلكترونية وفي منطقة القراءة الآلية (م ق آ)، باستعمال أداة مخصصة لذلك.