قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرّم عام 1446 الموافق 25 يوليو سنة 2024، يحدد الكيفيات العملية لتسليم جواز السفر وإلغائه وإتلافه
المادة 5
تؤشر السلطة التي أودع لديها ملف الطلب على الجواز الملغى، في (الصفحة رقم 3) المقابلة للصفحة المتضمنة المعلومات الشخصية لحامله، بختم يحمل عبارة "ملغى" باللغة الوطنية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية.