قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرّم عام 1446 الموافق 25 يوليو سنة 2024، يحدد الكيفيات العملية لتسليم جواز السفر وإلغائه وإتلافه
المادة 2
يتم إعلام صاحب الجواز بكافة الطرق والوسائل الممكنة، بما فيها الإلكترونية، بجاهزية جوازه للسحب، من طرف السلطة المختصة التي أودع لديها ملف الطلب.
في حالة عدم تقدم المعني لسحب جواز سفره في غضون خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إعلامه يوجه له إشعار كتابي أول بالسحب.
وبعد انقضاء أجل تسعين (90) يوما من تاريخ الإشعار الأول، وفي حالة عدم تقدم المعني، يوجه له إشعار كتابي ثانٍ بٍالسحب.