قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرّم عام 1446 الموافق 25 يوليو سنة 2024، يحدد الكيفيات العملية لتسليم جواز السفر وإلغائه وإتلافه
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 23-179 المؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الكيفيات العملية لتسليم جواز السفر وإلغائه وإتلافه، الذي يدعى في صلب النص "الجواز".