قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرّم عام 1446 الموافق 25 يوليو سنة 2024، يحدد الكيفيات العملية لتسليم جواز السفر وإلغائه وإتلافه
المادة 10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 محرّم عام 1446 الموافق 25 يوليو سنة 2024 .
وزير الداخلية والجماعات وزير الشؤون الخارجية المحلية والتهيئة العمرانية والجالية الوطنية بالخارج ابراهيم مراد أحمد عطاف وزارة المالية