هذا النص

يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 114-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية"

قرار وزاري مشترك · 4 مارس سنة 2007

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.