المادة 3
تتعلق النفقات التي تخصم من هذا الحساب بما يأتي : 1 – المصاريف المدفوعة بعنوان الأعمال الضرورية لإعادة الاعتبار وتجديد الأجزاء المشتركة للحظيرة العقارية للولاية، والمتضمنة :
- المصاريف المتعلقة بالدراسات والخبرات الخاصة بأعمال التجديد وإعادة الاعتبار للأجزاء المشتركة للحظيرة العقارية للولاية،
- الصيانة الدائمة لأقفاص السلالم وكل الأجزاء المشتركة وكذا نفقات الترميم الخاص بالجدران والسقف والأسطح والكتامة والواجهات والشرفات ورؤوس المداخن وقنوات المياه والغاز والكهرباء وقنوات الصرف الصحي وقنوات صرف مياه الأمطار والسلالم وأقفاص السلالم والبهو وكل الأماكن المخصصة لخدمة المبنى فقط،
- النفقات المتعلّقة بصيانة الواجهات، بما فيها تلك المتعلقة بدهن الدرابيز وأعمدة الارتكاز للشرفات والنوافذ،
- النفقات الخاصة بترميم وتهيئة المحلات التي تنتمي للأجزاء المشتركة العامة، بما في ذلك نفقات الدهن 27 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرسمية 15 أبريل سنة 2007 م
- نفقات وضع وتصليح أجهزة الإنارة للأجزاء المشتركة النفقات المتعلقة بترميم وتصليح الأقبية والأقبية الصحية،
- استثنائيا، النفقات المتعلقة بأشغال تدعيم الهياكل والمسطحات.
2 - المصاريف المدفوعة بعنوان أعمال إعادة الاعتبار وصيانة تجهيزات الخدمات المرتبطة باستغلال البنايات والمتمثلة في أشغال التصليح الكامل أو الجزئي للمصاعد، وكل ما يتعلق بها.
3 - المساهمة المستحقة لمؤسسة "سونلغاز".