قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 114-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية"
المادة 2
تتمثل الإيرادات التي تخصم من حساب التخصيص الخاص رقم 114-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية"، في :
ناتج الرسم على السكن، الإعانات المحتملة للدولة أو الجماعات المحلية، الهبات والوصايا
- المساهمات الطوعية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.