قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 114-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-305 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 114-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية".