المادة 2
يقيّد هذا الحساب في باب الإيرادات :
- المساهمات المحتملة للدولة و/أو الجماعات الإقليمية،
- ناتج رسم التمهين،
- ناتج رسم التكوين المهني المتواصل،
- إسهامات الصناديق الأخرى،
- الهبات والوصايا. .المادّة 3 : تحدّد النفقات المرتبط ة بتطوي ر نش اطات التكوين عن ط ريق التمهين والتكوين المهني المتواصل، كما يأتي :
- نفقات تسيير الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل،
- النفقات المرتبطة بالدراسات والبحوث والتقييمات حول نشاطات التمهين،
- النفقات المرتبطة بالدراسات والبحوث والتقييمات حول نشاطات التكوين المهني المتواصل،
- النفقات المرتبطة بنشاطات التمهين،
- النفقات المرتبطة بنشاطات التكوين المهني المتواصل، 28 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 سبتمبر سنة 2014 م
- النفقات المرتبطة بالمساعدة التقنية والبيداغوجية والوثائق المرتبطة بالتمهين والتكوين المهني المتواصل،
- النفقات المرتبطة بشراء المعدات الأساسية لصالح الممتهنين التي تحدّد قائمتها وكيفيات منحها والتنازل عنها بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتكوين المهني،
- النفقات المرتبطة بتنظيم الملتقيات والأيام الدراس ية والندوات التي تس اهم في تطوي ر التمهين و/ أو التكوين المهني المتواصل.