قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة إجباريا من قبل طبيب العمل و كيفيات إعدادها ومسكها
المادة 4
يرتب الملف الطبي في بطاقية تغلق بالمفتاح ويطالب طبيب العمل مثل مساعديه بالسر المهني. ويكون طبيب العمل مسؤولا عن هذه البطاقية، وفي حالة ما إذا توقف عن نشاطاته داخل الهيئة المستخدمة، ينبغي له تسليمها لخلفه.